‏إظهار الرسائل ذات التسميات إتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات إتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل

السبت، 19 مارس 2011

وزراة الدفاع الأميركية تقصف بصواريخ كروز أهدافا عسكرية تابعة للقذافي Ministry of Defense bomb military targets with cruise missiles belonging to Gaddafi

بوابة المخلافي للإنترنت almekhlafi.com

أعلنت وزراة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن قواتها قصفت بصواريخ كروز أهدافا عسكرية تابعة للعقيد معمر القذافي في العاصمة الليبية طرابلس وفي مدينة مصراتة.ومن جهتها ذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية أن بارجة حربية أميركية تطلق صواريخ كروز على أهداف في طرابلس، منها ما استهدف الدفاعات الجوية للقوات التابعة للقذافيزوكانت فرنسا أعلنت بدورها 


 

مساء السبت أن قواتها دمرت عددا من الدبابات والمركبات المدرعة في موقع تابع للكتائب الموالية للعقيد معمر القذافي عقب اجتماع للتحالف الدولي في العاصمة باريس لبحث الأزمة الليبية.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية ومسؤولون بالجيش الفرنسي اليوم إن أول طلقة أطلقتها طائرة فرنسية في إطار تفويض الأمم المتحدة بالتدخل في ليبيا دمرت مركبة عسكرية.

وأوضح متحدث باسم الجيش في مؤتمر الصحفي أن عملية وقف تقدم القوات التابعة للقذافي تضمنت مشاركة نحو عشرين طائرة غطت مساحة 100 كيلومتر في 150 كيلومترا حول مدينة بنغازي، معقل الثوار في شرق ليبيا.

   وأضاف المتحدث أن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" سوف تغادر فرنسا في طريقها إلى ليبياغدا الأحد وما زال مركز القيادة المركزية للعمليات قيد الإنشاء.

وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن قوات جوية غربية تقوم بموافقة الجامعة العربية بعمليات اليوم السبت فوق ليبيا وأنها تمنع قوات القذافي من مهاجمة بنغازي.

وأضاف أن هذا العمل العسكري الذي تسانده فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وتدعمه الدول العربية يمكن إيقافه إذا منع القذافي قواته من شن هجمات والطائرات الفرنسية مستعدة أيضا لضرب دبابات ليبية

 

شركاء

وقال ساركوزي بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وزعماء آخرين في باريس إنه "إجراء خطير تعين علينا اتخاذه".

بوابة المخلافي للإنترنت almekhlafi.com

وأضاف "قررت فرنسا مع الشركاء العرب الأوروبيين وأميركا الشمالية القيام بدورها أمام التاريخ".

 وقال ساركوزي عن الاجتماع "المشاركون اتفقوا على وضع جميع  الوسائل اللازمة وخاصة العسكرية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف "وهذا هو السبب في أن قواتنا الجوية بالاتفاق مع شركائنا ستواجه أي عدوان لطائرات العقيد القذافي ضد شعب بنغازي". وقال واعتبارا من الآن طائرات فرنسية أخرى مستعدة للتدخل ضد العربات المدرعة التي تهدد المدنيين العزل".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تعارض العمل العسكري حاضرة وقالت بعد ذلك إن برلين أيضا وافقت على أن العنف في ليبيا يجب أن ينتهي.

 

الموقف الأميركي

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن الولايات المتحدة سوف تستخدم " قدراتها الفريدة" لمساعدة حلفائها وشركائها في أوروبا وكندا في فرض قرار الأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وفي إجابتها على سؤال هل الهدف هو الإطاحة بالقذافي؟ لم ترد بشكل مباشر لكنها قالت إن هدف القوى الغربية هو حماية المدنيين.

وقبيل بدء كلينتون حديثها في باريس حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما السبت القذافي من أن المجتمع الدولي سيتحرك على وجه السرعة لحماية المقاومين الليبيين من عدوانه إذا لم  يتوقف العنف.

وقال أوباما أثناء ظهور مشترك مع الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف "نطالب المجتمع الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا بما يتضمن إنهاء كافة الهجمات على المدنيين".

وفي واشنطن قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" السبت إن وزير الدفاع روبرت غيتس أجل زيارته المزمعة لروسيا إلى يوم الأحد لمتابعة الأحداث في ليبيا.

 

مواجهة

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون السبت إن القذافي "خرق وقف إطلاق النار وسيواجه تحركا سريعا لمنع وقوع مزيد من القتلى من المدنيين"، مضيفا أن القذافي هو "سبب حدوث ذلك فقد كذب على المجتمع الدولي ووعد بوقف إطلاق النار لكنه انتهك هذا الوقف".

 وقال كاميرون إن القذافي "مستمر في ارتكاب فظائع في حق شعبه ولذلك حان الوقت لتحرك سريع، ويجب أن نفرض إرادة الأمم المتحدة وألا نسمح باستمرار مذبحة المدنيين"

 

مناشدة

أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فدعت جميع  الأطراف المتحاربة إلى تفادي إصابة المدنيين ومراعاة القانون الإنساني الدولي.

بوابة المخلافي للإنترنت almekhlafi.com

ودعت اللجنة التي يوجد مقرها في سويسرا إلى المرور الأمن للمسعفين وسيارات الإسعاف للوصول إلى الجرحى.

    وقال المدير العام للجنة إيف داكور في بيان إن الهجمات التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر محظورة بشدة بموجب القانون الإنساني الدولي ويحظر ذلك القانون أيضا استخدام الدروع البشرية، ويجب على الأطراف اتخاذ كل الاحتياطات بما في ذلك ما تختاره من وسائل وأساليب حربية لتفادي إيذاء المدنيين قدر الإمكان.

المصدر: بوابة المخلافي للإنترنت

الثلاثاء، 15 مارس 2011

حالة طوارئ في البحرين لمدة 3 أشهر وإستدعاء السفير البحريني في طهران للإحتجاج State of emergency in Bahrain for a period of 3 months and recall the Bahraini Ambassador

بوابة المخلافي للإنترنت almekhlafi.com

أعلن التلفزيون البحريني فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من اليوم الثلاثاء 15-3-2011، فيما دعت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها إلى تجنّب السفر إلى المنامة، وضرورة أن يغادر المقيمون هناك البلاد وجاء في بيان إعلان الطوارئ الذي بثه التلفزيون البحريني، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلّف قائد قوات الدفاع


 

باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سلامة البلاد والمواطنين. 

وكلف المرسوم الملكي القائد العام لقوة الدفاع باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار. وذكر نص المرسوم أن القرار جاء "نظراً للظروف التي تمر بها مملكة البحرين والتي جرى فيها تصعيدات أمنية مسّت أمن البلاد وعرضت حياة المواطنين للخطر وأضرت بمصالحهم وأرزاقهم، وتعدت على ممتلكاتهم وطالت مؤسسات الدولة ودور العبادة، وأساءت لمنابر العلم في المدارس والجامعات، حتى وصلت لتطال مهنة الطب الإنسانية وحولت المستشفيات إلى بؤر رعب وترهيب، كما عملت على الإضرار بعجلة التنمية والاقتصاد البحريني".

وبالتوازي، قررت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفيرها في طهران، بشكل فوري، للتشاور، بعدما اعتبرته المملكة "تدخلاً إيرانياً سافراً في شؤونها الداخلية".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، حمد العامر، تعقيباً على تصريح وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، علي أكبر صالحي، حول تطورات الأحداث الأخيرة في مملكة البحرين وقرارها السيادي بدخول قوات درع الجزيرة.

واعتبر العامر أن ما جاء في التصريح الإيراني "يعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي البحريني، ومن دولة يفترض أنها ترتبط مع المملكة بعلاقات حسن الجوار، وهذا ما تتبعه دائماً مملكة البحرين في علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية، وأنها على اتصال مع الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي حول هذا التدخل الإيراني السافر".

وأضاف أن التصريح الإيراني يتعارض ولا يتماشى مع أبسط مبادئ حسن الجوار التي تنتهجها مملكة البحرين مع إيران ومع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي التي تحث جميعها على احترام واستقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

قوات درع الجزيرة

وكانت قوات من "درع الجزيرة" وصلت البحرين، أمس الاثنين، استجابة لطلب المنامة. وقد تشكلت هذه القوات في قمة لدول الخليج العربي عقدت في المنامة عام 1982.

وأنيط بها تطبيق معاهدة الدفاع المشترك بين بلدان مجلس التعاون الخليجي المكونة من السعودية والإمارات والكويت وعمان وقطر والبحرين.

وتتخذ قوات درع الجزيرة من مدينة حفر الباطن السعودية مقراً لها، وهي تضم آليات وأفراداً يمثلون جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

وتشير المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك للمجلس الى تكافل أعضائه وتقول إن "أي خطر يتهدد إحدى الدول إنما يهددها جميعها". بينما تعزز المادة الثالثة ذات الاتجاه التكافلي بنصحها، أن الدول الأعضاء تتعاون لـ"إعادة الشرعية والأمن والسلام إلى نصابها".

وبموجب المعاهدة العسكرية الخليجية فإن أي قوات خليجية مشتركة لدرع الجزيرة المشتركة تكون تحت قيادة الدولة التي تدخلها، أي أنها ستخضع لقيادة البحرين في الحال الراهنة. 

كذلك فإنه بموجب الاتفاقات الخليجية فإن قوة درع الجزيرة تقوم أيضاً بدور "الشرطة العسكرية" لمكافحة الانفلات الأمني وحماية المنشآت الحيوية.

ونظراً إلى طبيعة المهمة الأمنية في البحرين فإن القوات تختلف في تشكيلاتها عن القوات التي شاركت عام 1991 في تحرير الكويت، وإن كان شعار "درع الجزيرة" هو ذاته إلا أن المهمة مختلفة. ويرى خبراء أن قوات درع الجزيرة المجهزة عسكرياً على مستوى رفيع للأعمال القتالية لن تحرك كامل قوتها بل ستركز على القوة العسكرية التي تنجز مهمة فرض هيبة الدولة المتضررة عسكرياً وأمنياً.

المصدر: بوابة المخلافي للإنترنت

الاثنين، 14 مارس 2011

القوات السعودية تدخل الى البحرين والمعارضة تحذر من إحتلال وحرب ضد المدنيين Saudi forces enter the Bahrain and the opposition warns of occupation and war against civilians

اكد مصدر سعودي مسؤول الاثنين دخول قوة سعودية الى البحرين حيث تستمر الاضطرابات والتوتر الطائفي، فيما اعتبرت المعارضة ان تدخل اي قوات اجنبية في البلاد هو احتلال وناشدت الامم المتحدة للتحرك لحماية المدنيين. واكد مجلس الوزراء السعودي الاثنين انه تجاوب مع طلب البحرين الدعم في مواجهة تهديد امنها.

 وفي اعقاب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اعلن وزير الاعلام عبدالعزيز خوجة ان المجلس اكد مجددا على ان دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه بحزم واصرار كل من تسول له نفسه القيام باثارة النعرات الطائفية او بث الفرقة بين ابناء المجلس ودوله او تهديد امنه ومصالحه. واعتبر مجلس الوزراء ان اي اضرار بأمن دولة من دول (مجلس التعاون يعد اضرارا بامن جميع دوله ..

وفي هذا الاطار أكد مجلس الوزراء تجاوبه مع طلب البحرين الدعم في هذا الشأن. وشلت الحياة في العاصمة البحرينية بشكل شبه تام الاثنين مع التزام واسع بالاضراب العام الذي دعت اليه النقابات، فيما قام ناشطون معارضون للحكومة باغلاق معظم الطرقات المؤدية الى وسط المنامة بحسب مراسل وكالة فرانس برس. واكد المصدر السعودي المسؤول لوكالة فرانس برس ان اكثر من الف عسكري سعودي من قوات درع الجزيرة الخليجية وصلوا مساء الاحد الى المملكة. وذكر المصدر انه بموجب الاتفاقيات ضمن مجلس التعاون الخليجي، فان اي قوة خليجية تدخل الى دولة من المجلس تنتقل قيادتها الى الدولة نفسها.

واشار المصدر الى انه تمت الدعوة مرارا للحوار من قبل الحكومة البحرينية ولم تتم الاستجابة للدعوة. واكدت المعارضة البحرينية من جهتها انها تعتبر اي تدخل عسكري خارجي احتلالا سافرا وحذرت من حرب ضد المدنيين، فيما لم يؤكد اي مصدر بحريني رسمي حتى الآن نشر قوات سعودية في المملكة. كما دعت المعارضة التي تنضوي تحت لوائها سبع جمعيات سياسية اهمها جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الاكبر في البلاد، المجتمع الدولي ومجلس الامن الى حماية المدنيين في البحرين من خطر التدخل العسكري الخارجي. ووجهت الجمعيات السبع نداء للامين العام للامم المتحدة بان كي مون في بيان مشترك اعتبرت فيه ان شعب البحرين في خطر حقيقي يتهدده بشن حرب من قبل جيش مسلح ضد المواطنين البحرينيين دون اعلان حالة الحرب، في اشارة الى القوات الخليجية. واضافت الجمعيات نعتبر دخول اي مجند او الية عسكرية الى اقليم مملكة البحرين البري والجوي والبحري احتلالا سافرا لمملكة البحرين وتامرا على شعب البحرين الاعزل ويخالف الاتفاقيات والاعراف الدولية في السلم والحرب.

ودعت الجمعيات الاسرة الدولية لتحمل مسؤولية السلام والامن الدوليين وذلك بصورة سريعة لحماية شعب البحرين من خطر التدخل العسكري الخارجي واتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين بدعوة مجلس الامن للانعقاد لهذا الموضوع بصورة عاجلة. وكانت صحيفة الايام البحرينية قالت الاثنين ان قوات خليجية ارسلت الى البحرين للمشاركة في حفظ الامن في المملكة. ودرع الجزيرة هي قوات خليجية مشتركة اسسها مجلس التعاون في 1984.

 وياتي ارسال القوات الخليجية غداة تاكيد ولي العهد البحريني الامير سلمان بن حمد ال خليفة الاستعداد لطرح مسألة توسيع صلاحيات مجلس النواب وان تكون الحكومة تمثل ارادة الشعب، وهو مطالب للمعارضة، كما جدد الدعوة الى البدء بالحوار الوطني باسرع وقت. ويوم الخميس الماضي، اكد وزراء مجلس التعاون الخليجي وقوف بلادهم بقوة الى جانب الحكم في البحرين، كما اطلقوا صندوقا تنمويا لهذا البلد بقيمة عشرة مليارات دولار. واعتبر مجلس التعاون ان اي مساس بامن البحرين هو مساس بامن المجلس ككل. وطلب وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي من السلطات البحرينية الاثنين عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على ما نقلت وكالة انباء فارس. وطلب صالحي من المسؤولين البحرينيين تجنب استخدام العنف والقوة ضد السكان

إقراء المزيد من التفاصيل من المصدر

الثلاثاء، 1 مارس 2011

بعض المواثيق والإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان Some of the covenants and agreements and international treaties on human rights

أولا: مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص
الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 


نطاق مجموعة المبادئ 
تطبق هذه المبادئ لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
المصطلحات المستخدمة 
في مجموعة المبادئ
(أ) يعنى "القبض" اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطة ما،
(ب) يعنى "الشخص المحتجز" أي شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لإدانته في جريمة،
(ج) يعنى "الشخص المسجون" أي شخص محروم من الحرية الشخصية لإدانته في جريمة،
(د) يعنى "الاحتجاز" حالة الأشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعلاه،
(هـ) يعنى "السجن" حالة الأشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد أعلاه،
(و)  يقصد بعبارة "سلطة قضائية أو سلطة أخرى" أي سلطة قضائية أو سلطة أخرى  يحددها القانون ويوفر مركزها وفترة ولايتها أقوى الضمانات الممكنة للكفاءة  والنزاهة والاستقلال.
المبدأ 1
يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة.
المبدأ 2
لا يجوز إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن إلا مع التقيد الصارم بأحكام القانون وعلى يد موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك.
المبدأ 3
لا  يجوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين  يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تكون معترفا بها أو  موجودة في أية دولة بموجب القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو الأعراف،  بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل.
المبدأ 4
لا  يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق  الإنسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن  إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها  الفعلية.
المبدأ 5
1. تطبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص داخل أرض  أية دولة معينة، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز على أساس العنصر، أو اللون،  أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي أو غير  السياسي، أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد،  أو أي مركز آخر.
2. لا تعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم  القانون والتي لا تستهدف سوى حماية الحقوق والأوضاع الخاصة للنساء، ولا  سيما الحوامل والأمهات والمرضعات، أو الأطفال والأحداث، أو المسنين أو  المرضى أو المعوقين. وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائمـا  للمراجعة من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى.
المبدأ 6
لا يجوز إخضاع  أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج  بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  أو اللاإنسانية أو المهنية.
المبدأ 7
1. ينبغي للدول أن تحظر قانونا  أي فعل يتنافي مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه المبادئ، وأن تخضع  ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال لجزاءات مناسبة، وأن تجرى تحقيقات محايدة عند  ورود أية شكاوى.
2. على الموظفين، الذين يكون لديهم سبب للاعتقاد بأن  انتهاكا لهذه المجموعة من المبادئ قد حدث أو على وشك أن يحدث، إبلاغ الأمر  إلى السلطات العليا التي يتبعونها وإبلاغه، عند الاقتضاء، إلى السلطات أو  الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف.
3. لأي شخص  آخر لديه سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لمجموعة المبادئ قد حدث أو على وشك أن  يحدث الحق في أن يبلغ الأمر إلى رؤساء الموظفين المعنيين وإلى السلطات أو  الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف.
المبدأ 8
يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. وعلى هذا، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلك.
المبدأ 9
لا  يجوز للسلطات التي تلقى القبض على شخص أو تحتجزه أو تحقق في القضية أن  تمارس صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، ويجوز التظلم من  ممارسة تلك الصلاحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى.
المبدأ 10
يبلغ أي شخص يقبض عليه، وقت إلقاء القبض، بسبب ذلك، ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة إليه.
المبدأ 11
1.  لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في  أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن  يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون.
2. تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه، إن كان له محام، معلومات كاملة عن أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه.
3. تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز.
المبدأ 12
1. تسجل حسب الأصول:
(أ) أسباب القبض،
(ب) وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه إلى مكان الحجز وكذلك وقت مثوله لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى،
(ج) هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين،
(د) المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز.
2. تبلغ هذه المعلومات إلى الشخص المحتجز أو محامية، إن وجد، بالشكل الذي يقرره القانون.
المبدأ 13
تقوم  السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي، بتزويد  الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدهما مباشرة،  بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها.
المبدأ 14
لكل  شخص لا يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة  عن القبض عليه أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبلغ، على وجه السرعة وبلغة  يفهمها، المعلومات المشار إليها في المبدأ 10 والفقرة 2 من المبدأ 11  والفقرة 1 من المبدأ 12 والمبدأ 13 وفى أن يحصل دون مقابل عند الضرورة على  مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل بالإجراءات القانونية التي تلي القبض عليه.
المبدأ 15
بصرف  النظر عن الاستثناءات الواردة في الفقرة 4 من المبدأ 16 والفقرة 3 من  المبدأ 18 لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم  الخارجي، وخاصة بأسرته أو محامية، لفترة تزيد عن أيام.
المبدأ 16
1.  يكون للشخص المحتجز أو المسجون، بعد إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة  ينقل فيها من مكان احتجاز أو من سجن إلى آخر، الحق في أن يخطر، أو يطلب من  السلطة المختصة أن تخطر أفرادا من أسرته أو أشخاصا مناسبين آخرين يختارهم،  بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه.
2.  إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون أجنبيـا، يتم أيضـا تعريفه فورا بحقه في  أن يتصل بالوسائل الملائمة بأحد المراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية  للدولة التي يكون من رعاياها أو التي يحق لها بوجه آخر تلقى هذا الاتصال  طبقـا للقانون الدولي، أو بممثل المنظمة الدولية المختصة، إذا كان لاجئا أو  كان على أي وجه آخر مشمولا بحماية منظمة حكومية دولية.
3. إذا كان  الشخص المحتجز أو المسجون حدثـا أو غير قادر على فهم حقه، تتولى السلطة  المختصة من تلقاء ذاتها القيام بالإخطار المشار إليه في هذا المبدأ. ويولى  اهتمام خاص لإخطار الوالدين أو الأوصياء.
4. يتم أي إخطار مشار إليه في  هذا المبدأ أو يسمح بإتمامه دون تأخير، غير أنه يجوز للسلطة المختصة أن  ترجئ الإخطار لفترة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات استثنائية في التحقيق.
المبدأ 17
1.  يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة محام. وتقوم السلطة المختصة بإبلاغه  بحقه هذا فور إلقاء القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته.
2.  إذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه، يكون له الحق في محام تعينه  له سلطة قضائية أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة  العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئا إذا كان لا يملك موارد كافية للدفع.
المبدأ 18
1. يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه.
2. يتاح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتشاور مع محاميه.
3.  لا يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز أو المسجون في أن يزوره محاميه وفى  أن يستشير محاميه ويتصل به، دون تأخير أو مراقبة وبسرية كاملة، إلا في  ظروف استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية، عندما تعتبر سلطة  قضائية أو سلطة أخرى ذلك أمرا لا مفر منه للمحافظة على الأمن وحسن النظام.
4.  يجوز أن تكون المقابلات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحامية على مرأى من  أحد موظفي إنفاذ القوانين، ولكن لا يجوز أن تكون على مسمع منه.
5. لا  تكون الاتصالات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه المشار إليها في هذا  المبدأ مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز أو المسجون ما لم تكن ذات صلة بجريمة  مستمرة أو بجريمة تدبر.
المبدأ 19
يكون للشخص المحتجز أو المسجون  الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفى أن يتراسل معهم. وتتاح له  فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي، رهنا بمراعاة الشروط والقيود المعقولة  التي يحددها القانون أو اللوائح القانونية.
المبدأ 20
يوضع الشخص المحتجز أو المسجون، إذا طلب وكان مطلبه ممكنا، في مكان احتجاز أو سجن قريب على نحو معقول من محل إقامته المعتاد.
المبدأ 21
1.  يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع  اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي  شخص آخر.
2. لا يعرض أي شخص أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو لأساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على الأمور.
المبدأ 22 
لا يكون أي شخص محتجز أو مسجون، حتى برضاه، عرضة لأن تجرى عليه أية تجارب طبية أو علمية قد تكون ضارة بصحته.
المبدأ 23
1.  تسجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة أي استجواب لشخص محتجز أو  مسجون والفترات الفاصلة بين الاستجوابات وكذلك هوية الموظفين الذين يجرون  الاستجوابات وغيرهم من الحاضرين.
2. يتاح للشخص المحتجز أو المسجون، أو  لمحاميه إذا ما نص القانون على ذلك، الإطلاع على المعلومات المذكورة في  الفقرة 1 من هذا المبدأ.
المبدأ 24
تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة  إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو  السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة. وتوفر  هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان.
المبدأ 25
يكون للشخص المحتجز أو  المسجون أو لمحاميه الحق في أن يطلب أو يلتمس من سلطة قضائية أو سلطة أخرى  أن يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو أن يحصل على رأى طبي ثان، ولا يخضع  ذلك إلا لشروط معقولة تتعلق بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو  السجن.
المبدأ 26
تسجل على النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي  للشخص المحتجز أو المسجون، واسم الطبيب ونتائج هذا الفحص. ويكفل الإطلاع  على هذه السجلات. وتكون الوسائل المتبعة في ذلك متفقة مع قواعد القانون  المحلى ذات الصلة.
المبدأ 27
يؤخذ في الاعتبار عدم التقيد بهذه المبادئ في الحصول على الدليل لدى البت في جواز قبول ذلك الدليل ضد شخص محتجز أو مسجون.
المبدأ 28
يكون  للشخص المحتجز أو المسجون الحق في الحصول في حدود الموارد المتاحة، إذا  كانت من مصادر عامة، على كميات معقولة من الموارد التعليمية والثقافية  والإعلامية، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن النظام  في مكان الاحتجاز أو السجن.
المبدأ 29
1. لمراقبة مدى دقة التقيد  بالقوانين والأنظمة ذات الصلة، يقوم بتفقد أماكن الاحتجاز بصفة منتظمة  أشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهم سلطة مختصة مستقلة تماما عن السلطة  التي تتولى مباشرة إدارة مكان الاحتجاز أو السجن.
2. يحق للشخص المحتجز  أو المسجون الاتصال بحرية وفى سرية تامة بالأشخاص الذين يتفقدون أماكن  الاحتجاز أو السجن وفقا للفقرة 1، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة  بكفالة الأمن وحسن النظام في تلك الأماكن.
المبدأ 30
1. يحدد القانون  أو اللوائح القانونية أنواع سلوك الشخص المحتجز أو المسجون التي تشكل  جرائم تستوجب التأديب أثناء الاحتجاز أو السجن، ووصف العقوبة التأديبية  التي يجوز توقيعها ومدتها والسلطات المختصة بتوقيع تلك العقوبة، ويتم نشر  ذلك على النحو الواجب.
2. يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن  تسمع أقواله قبل اتخاذ الإجراء التأديبي. ويحق له رفع هذا الإجراء إلى  سلطات أعلى لمراجعته.
المبدأ 31
تسعى السلطات المختصة إلى أن تكفل،  وفقا للقانون المحلى، تقديم المساعدة عند الحاجة إلى المعالين، وخاصة  القصر، من أفراد أسر الأشخاص المحتجزين أو المسجونين، وتولى تلك السلطات  قدرا خاصا من العناية لتوفير الرعاية المناسبة للأطفال الذين تركوا دون  إشراف.
المبدأ 32
1. يحق للشخص المحتجز أو محاميه في أي وقت أن يقيم  وفقا للقانون المحلى دعوى أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى للطعن في قانونية  احتجازه بغية الحصول على أمر بإطلاق سراحه دون تأخير، إذا كان احتجازه غير  قانوني.
2. تكون الدعوى المشار إليها في الفقرة 1 بسيطة وعاجلة ودون  تكاليف بالنسبة للأشخاص المحتجزين الذين لا يملكون إمكانيات كافية. وعلى  السلطة التي تحتجز الشخص إحضاره دون تأخير لا مبرر له أمام السلطة التي  تتولى المراجعة.
المبدأ 33
1. يحق للشخص المحتجز أو المسجون أو  لمحاميه تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته، ولا سيما في حالة التعذيب أو غيره  من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. إلى السلطات  المسؤولة عن إدارة مكان الاحتجاز وإلى السلطات الأعلى، وعند الاقتضاء إلى  السلطات المناسبة المنوطة بها صلاحيات المراجعة أو الإنصاف.
2. في  الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز أو المسجون أو محاميه قادرا على  ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة 1، يجوز لأحد أفراد أسرة الشخص المحتجز أو  المسجون أو لأي شخص آخر على معرفة بالقضية أن يمارس هذه الحقوق.
3. يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك.
4.  يبت على وجه السرعة في كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها دون تأخير لا  مبرر له. وفى حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخير مفرط، يحق للشاكي عرض  ذلك على سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ولا يتعرض المحتجز أو المسجون أو أي  شاك بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا أو شكوى.
المبدأ 34
إذا  توفى شخص محتجز أو مسجون أو اختفى أثناء احتجازه أو سجنه، تقوم سلطة  قضائية أو سلطة أخرى بالتحقيق في سبب الوفاة أو الاختفاء، سواء من تلقاء  نفسها أو بناء على طلب من أحد أفراد أسرة ذلك الشخص أو من أي شخص علي معرفة  بالقضية. ويجرى هذا التحقيق، إذا اقتضت الظروف، على نفس الأساس الإجرائي  إذا حدثت الوفاة أو وحدث الاختفاء عقب انتهاء الاحتجاز أو السجن بفترة  وجيزة. وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق أو تقرير عنه ما لم يعرض ذلك  للخطر تحقيقا جنائيا جاريا.
المبدأ 35
1. يعوض، وفقا للقواعد المطبقة  بشأن المسؤولية والمنصوص عليها في القانون المحلى، عن الضرر الناتج عن  أفعال لموظف عام تتنافى مع الحقوق الواردة في هذه المبادئ أو عن امتناعه عن  أفعال يتنافى امتناعه عنها مع هذه الحقوق.
2. تتاح البيانات المطلوب  تسجيلها بموجب هذه المبادئ وفقا للإجراءات التي ينص القانون المحلى على  إتباعها عند المطالبة بالتعويض بموجب هذا المبدأ.
المبدأ 36
1. يعتبر  الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية أو المتهم بذلك بريئا  ويعامل على هذا الأساس إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون في محاكمة علنية  تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
2. لا يجوز القبض على  هذا الشخص أو احتجازه على ذمة التحقيق والمحاكمة إلا لأغراض إقامة العدل  وفقا للأسس والشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون. ويحظر فرض قيود على  هذا الشخص لا تقتضيها مطلقا أغراض الاحتجاز أو دواعي منع عرقله عملية  التحقيق أو إقامة العدل أو حفظ الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز.
المبدأ 37
يحضر  الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى، ينص  عليها القانون، وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه. وتبت هذه السلطة دون  تأخير في قانونية وضرورة الاحتجاز، ولا يجوز إبقاء أي شخص محتجزا على ذمة  التحقيق أو المحاكمة إلا بناء على أمر مكتوب من هذه السلطة. ويكون للشخص  المحتجز الحق، عند مثوله أمام هذه السلطة، في الإدلاء بأقوال بشأن المعاملة  التي لقيها أثناء احتجازه.
المبدأ 38
يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن محاكمته.
المبدأ 39
باستثناء  الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون، يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية،  ما لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصالح إقامة العدل، أن يطلق  سراحه إلى حين محاكمته رهنا بالشروط التي يجوز فرضها وفقا للقانون. وتظل  ضرورة هذا الاحتجاز محل مراجعة من جانب هذه السلطة.
حكم عام
ليس في  مجموعة المبادئ هذه ما يفسر على أنه تقييد أو حد من أي حق من الحقوق التي  حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
_______________________
المصدر: حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 367

 

ثانياً : الحد من جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2391 (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968
تاريخ بدء النفاذ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، وفقا لأحكام المادة 8 

الديباجة  تكملة الموضوع إنقر هنـــــــــــــــــــا